السيد الخوئي

133

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 355 ) : من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به ، ومن شك في الإتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الإتيان بهما ، الا إذا كان شكه بعد خروج الوقت . والأولى أن يأتي بهما في هذه الصورة أيضاً . ( مسألة 356 ) : إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل ، مثلًا : إذا علم أنه سلم في غير موضعه ولم يدر أنه كان مرة واحدة أو مرتين ، أو احتمل أنه تكلم أيضاً لم يجب عليه إلا الإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة . ( مسألة 357 ) : إذا شك في الإتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو وجب الإتيان به إن كان شكه قبل أن يدخل في الجزء المترتب على المشكوك فيه ، وإلا لم يعتن به . ( مسألة 358 ) : إذا شك ولم يدر أنه أتى بسجدتين أو بثلاث لم يعتن به ، سواء أشك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده . وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط الأولى . ( مسألة 359 ) : إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل لزمه التدارك ، وإلا أتى بسجدتي السهو من جديد .